الدكتور صباح الباوي
العناصر الرئيسية للدراسة
- الاسباب الموجبة للمشروع
- الملاحظات العامة
- الملاحظات الخاصة
الاسباب الموجبة لمشروع القانون
- توفير الحماية اللازمة للصحفيين
- حقوقهم وحقوق عيالهم في حالة الاستشهاد نتيجة عمل ارهابي اوالتعرض لاصابة
الملاحظات العامة
- هل تُحمى الفئات الاجتماعية بقوانين مستقلة لكلٍ منها؟
- هل يصح اقرار قانون يحصن فئة اجتماعية على اساس المهنة؟
- هل الحاجة الى القانون دائمة ملحَّة ام طارئة مؤقتة؟
- هل تتضمن الاتفاقيات الدولية والتشريع العراقي نصوصاً حمائية كافية؟
- هل اكتفى المشروع بالنطاق الذي رسمته الاسباب الموجبة؟
- هل تتعارض المسودة مع الدستور والتشريعات العراقية؟
- هل أتت المسودة بجديد؟
- هل اوجبت نصوص المشروع التزامات على الصحفيين بحيث تتقرر لهم الحماية عند استيفائها؟
الملاحظات الخاصة
- التقسيم الشكلي للمشروع
- التوزيع الموضوعي للنصوص
- الملاحظات الصياغية على النصوص
- المادة الاولى
- اولاً "تسري احكام هذا القانون على الصحفيين العراقيين"
ثانياً "يقصد بالصحفي لأغراض هذا القانون كل عضومنتم الى نقابة الصحفيين”
مخالفة للمادة 39 / ثانياً من الدستور التي تنص على انه:
(لا يجوز إجبار احد على الإنضمام الى اي حزب اوجمعية اوجهة سياسية اوإجباره على الاستمرار في العضوية فيها)
- المادة الثالثة
- "تلتزم دوائر الدولة والقطاع العام والجهات الاخرى التي يمارس الصحفي مهنته امامها تقديم التسهيلات التي تقتضيها واجباته بما يضمن كرامة العمل الصحفي "
المادة تخالف قاعدة الوضوح في سن النصوص القانونية فما معنى (التسهيلات) وما هومعيار (كرامة العمل الصحفي) الذي سيحكم مدى تعاون دوائر الدولة مع الصحفي؟
المادة الرابعة
"للصحفي الحصول على المعلومات والانباء والبيانات والاحصائيات من مصادرها بما يسمح به القانون والاحتفاظ بسرية مصادر معلوماته”
النص يدمر حق الحصول على المعلومات بمطاطيته واعتماده على مصطلح غامض، ثم ان جعل احتفاظ الصحفي بسرية مصادر معلوماته جوازياً "للصحفي" سيجعل مصادر المعلومات تحت رحمة الصحفي مما سيعرض العلاقة والثقة بين الطرفين الى الخطر
المادة الخامسة
اولاً "للصحفي الامتناع عن الكتابة اوإعداد مواد صحفية تتنافى مع معتقداته وارائه وضميره الصحفي”
ثانياً "للصحفي التعقيب فيما يراه مناسباً لإيضاح رأيه بغض النظر عن اختلاف الرأي والاجتهادات الفكرية في حدود الاحترام الواجب للقانون”
الاصل في العمل الصحفي الحرية والطواعية ولا نرى من مبرر لتأكيد هذا الامر!!، كما لا نرى من داعٍ للتأكيد على حرية التعقيب وفق القانون!!، بل ان النص لم يبين العقوبة التي قد تلحق من يخالف حكمها ويجبر الصحفي على الكتابة اوالامتناع عن الكتابة
المادة السادسة
"للصحفي الاطلاع على التقارير والمعلومات والبيانات الرسمية وعلى الجهة المعنية تمكينه من الاطلاع عليها والاستفادة منها ما لم يكن افشاؤها يشكل ضرراً بالمصلحة العامة ويخالف احكام القانون"
النص يدمر ما تبقى من الحق في الوصول الى المعلومات فليس مستحسناً ان يُختزَل الحق بهذا النص الغامض الذي يُخضِع الحرية لمعيارين مرنين كفيلين بغلق كل الابواب امام الحرية المذكورة بل انه النص يشرعن الحرمان من الحق في الوصول الى المعلومات تحت عنوانيه العريضين
المادة السابعة
"لا يجوز التعرض الى ادوات عمل الصحفي الا بحدود القانون“
لم يبين النص ماهية ادوات الصحفي المشمولة بمنع التعرض اليها وهذا يشكل خللاً في النص كما انه يقرر حصانة لتلك الادوات بلا دليل ولا سند وهوامر ينفرد به هذا المشروع ولا يقرره قانون مناظر.
المادة الثامنة
"لا يجوز مساءلة الصحفي عما يبديه من رأي اونشر معلومات وان لا يكون ذلك سبباً للإضرار به ما لم يكن فعله مخالفاً للقانون"
النص يقرر ايضاً امراً واقعاً ولا يأتي بجديد ولا يقرر اي شكل من اشكال الحماية، ثم ان مفهوم المخالفة يقضي بان ابداء الراي اونشر المعلومات اذا كان مخالفاً للقانون يمكن ان يكون سبباً للإضرار بالصحفي وهوامر غريب على التشريع العراقي، ثم ان معيار القانون غامض واسع مبهم سيفتح الابواب المختلفة للاضرار بالصحفي على حد تعبير النص.
المادة التاسعة
"يعاقب من يعتدي على صحفي اثناء تأدية مهنته اوبسبب تأديتها بالعقوبة المقررة لمن يعتدي على موظف اثناء تأدية وظيفته اوبسببها”
يفترض ان يكون هنالك قواعد سلوك اوميثاق شرف العمل الصحفي لتحكم عمل الصحفيين وبالتالي يجري تقرير هذه الحماية لهم لا ان تكون الحماية مطلقة دون التزام على الصحفيين باحترام قواعد ممارسة حرية ومهنة الصحافة.
المادة العاشرة
اولاً "يجب إخبار نقابة الصحفيين عن اي شكوى ضد صحفي عن جريمة مرتبطة بممارسة عمله الصحفي”
ثانياً " لا يجوز استجواب الصحفي اوالتحقيق معه عن جريمة منسوبة اليه مرتبطة بممارسة عمل الصحفي الا بعد إخبار النقابة بذلك"
ثالثاً "لنقيب الصحفيين اومن يخوله حضور استجواب الصحفي اوالتحقيق الابتدائي اومحاكمته”
ما قيمة إخبار النقابة؟ وما قيمة الحضور الاختياري لنقيب الصحفيين اومن يخوله؟وما الحكمة من عدم الزام النقابة باي التزام في الترافع عن الصحفي العاجز؟
المادة الحادية عشر والثانية عشر
"على عضوالضبط القضائي اذا أُخبِرَ عن جريمة مشهودة ضد صحفي اواتصل علمه بها ان يخبر الجهات الامنية وقاضي التحقيق والادعاء العام بوقوعها وينتقل فوراً الى محل الحادث واتخاذ الاجراءات وفقاً للقانون”
"اذا اخبر قاضي التحقيق بجناية مشهودة واقعة على صحفي وجب عليه ان يبادر بالانتقال الى محل الحادث فوراً واتخاذ الاجراءات وفقاً للقانون”
نسختان طبق الاصل لنصي المادتين 43 و52/ب وج من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 النافذ وبالتالي فان النص لا يعدوان يكون تكراراً لنص موجود نافذ فهوحشوتشريعي وتكرار لا يجوز بحال.
المادة الحادية عشر والثانية عشر
"على عضوالضبط القضائي اذا أُخبِرَ عن جريمة مشهودة ضد صحفي اواتصل علمه بها ان يخبر الجهات الامنية وقاضي التحقيق والادعاء العام بوقوعها وينتقل فوراً الى محل الحادث واتخاذ الاجراءات وفقاً للقانون”
"اذا اخبر قاضي التحقيق بجناية مشهودة واقعة على صحفي وجب عليه ان يبادر بالانتقال الى محل الحادث فوراً واتخاذ الاجراءات وفقاً للقانون”
نسختان طبق الاصل لنصي المادتين 43 و52/ب وج من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 النافذ وبالتالي فان النص لا يعدوان يكون تكراراً لنص موجود نافذ فهوحشوتشريعي وتكرار لا يجوز بحال.
المادة الثالثة عشر
اولاً "يمنح عيال كل من يستشهد من الصحفيين من غير الموظفين اثناء تأديته واجبه اوبسببه نتيجة عمل ارهابي راتباً تقاعدياً مقداره (500) خمسمائة الف دينار”
ثانياً "يمنح الصحفي من غير الموظفين الذي يتعرض الى إصابة تكون فيها نسبة العجز (50%) خمسين من المئة اثناء تأديته واجبه اوبسببه نتيجة عمل إرهابي راتباً تقاعدياً مقداره (250) مئتان وخمسين الف دينار.
النص يميز بين الشهيد والمصاب المنتمي وغير المنتمي ويتقاطع مع قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم 20 لسنة 2009، الاصابة مبالغ في نسبتها المئوية المفترضة لاقرار التعويض بينما المادة 9/ثانياً/د من قانون تعويض المتضررين تشمل من اصابته 1%
المادة الرابعة عشرة
"تقوم الدولة بتوفير العلاج المجاني للصحفي الذي يتعرض الى اصابة نتيجة عمل ارهابي اثناء تأديته واجبه اوبسببه”
نص لا داعي له كون واجب الدولة في معالجة المواطن المصاب بالعلاج المجاني مقرراً بموجب المادة 30/ثانياً و31/اولاً من الدستور ولا يأتي النص باي حماية خاصة للصحفي كونه لم يتضمن حتى وضع احكام عملية على ارض الواقع لتنفيذ النص الدستوري المذكور بل اكتفى بتكرار حكم النص الدستوري وحسب.
المادة الخامسة عشرة
"تلزم الجهات الاعلامية المحلية والاجنبية العاملة في جمهورية العراق بإبرام عقود عمل مع الصحفيين العاملين في تلك الجهات وفق نموذج تعده النقابة ويتم إيداع نسخة من العقد لديها"
لا يستساغ ان تضع النقابة نموذجاً موحداً للعقود التي تبرم مع الصحفيين كون ذلك يمس بحرية التعاقد التي كفلها الدستور والقانون المدني ويحد من امكانية التفاوض التعاقدي بين المؤسسة والصحفي.
المادة السادسة عشرة
اولاً "تشعر النقابة قبل انتهاء عقد عمل الصحفي لتسوية النزاع إن وجد"
ثانياً "اذا تعذرت تسوية النزاع بين الصحفي والجهة التي يعمل فيها تطبق قواعد قانون العمل رقم (71) لسنة 1987”
النص لا يكفل اي حماية للصحفي بل ويجعل للمؤسسة الاعلامية ان تنهي عقد الصحفي بلا سبب وليس عليها لتتملص من التزاماتها الا ان لا ترضى بتسوية النزاع حيث سحال الصحفي الى قانون العمل دون ان يجري معاقبة المؤسسة لاسيما المتعسفة، النص شرعنة جديدة للتعدي على حقوق الصحفيين.