يدعومرصد الحريات الصحفية لجنة التعديلات الدستورية في مجلس النواب العراقي، قبل الانتهاء من عملها، الأخذ بنظر الاعتبارالترسيخ الديمقراطي واقرار مادةً دستورية تنص على حق الأفراد بشكل فاعل الحصول على أية معلومات تحتفظ بها الدولة، الذي تم الاعتراف به على أنه أمر هام في تعزيز المساءلة الديمقراطية.
ويعود تاريخ قوانين حرية الحصول على المعلومات إلى السويد، حيث تخضع حرية الحصول على المعلومات إلى الحماية هناك منذ عام 1766. وثمة دولة أخرى لها تاريخ طويل سنت تشريعات تضمن حرية الحصول على المعلومات،والتي سمحت قوانينها للأفراد طلب وثائق تحتفظ بها المؤسسات حكومية أوموجودة في الأرشيف الحكومي.
ويرى مرصد الحريات الصحفية ان التدفق الحر للمعلومات فكرة تعزز وترسخ الديمقراطية نفسها كما أنه أمر هام لحق حرية التعبير الذي يشتمل على البحث وتلقي ونقل المعلومات والأفكار، كما أنه ما من سبيل إلى كشف الفساد دونه. ويقع في صلب ضمان التدفق الحر للمعلومات والأفكار بشكل فعلي مبدأ أن الهيئات العامة تحتفظ بالمعلومات ليس لنفسها بل بالنيابة عن الجمهور. وتحتفظ هذه الجهات بثروة هائلة من المعلومات، بيد أنه إذا تم الاحتفاظ بها سراً فإن الحق في حرية التعبير المكفول في ظل القانون الدولي أيضاً يتعرض إلى الانتهاك بشكل خطيرفي حال لم يتم اقرار هذه المادة دستورياً.
وإن حق حرية المعلومات، المفهوم بشكل عام على أنه الحق بالحصول على المعلومات التي تحتفظ بها الجهات العامة، يتم الاعتراف به الآن بشكل واسع النطاق على أنه حق إنساني أساسي. كما أن هناك توجهاً عالمياً كبيراً نحوالاعتراف القانوني بهذا الحق، فالدول التي تتوق في مختلف أرجاء العالم إلى الديمقراطية إما قد تبنت قوانين حرية المعلومات أوهي في خضم عملية الإعداد لذلك.
وتُعد حرية المعلومات أداة رئيسة في مكافحة الفساد والأخطاء في ادارة البلاد. إذ بوسع الصحفيين، في ظل وجود هذه المادة، الذين يعملون في مجال التحقيق والمنظمات غير الحكومية استخدام حق الحصول على المعلومات لكشف الأخطاء والمساعدة في اجتثاثها.
لقد تم الاعتراف بحرية المعلومات في الأمم المتحدة على أنها حق أساسي في عام 1946 أثناء انعقاد جلستها الأولى، حيث تبنت الجمعية العمومية في الأمم المتحدة القرار 59 الذي نص على" أن حرية الوصول إلى المعلومات حق إنساني أساسي ومعيار كافة الحريات التي مـن أجلها تـم تكريس الأمم المتحدة".
يعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي تبنته الجمعية العمومية في الأمم المتحدة عام 1948، البيان الأكثر أهمية فيما يتعلق بحقوق الإنسان الدولية. فالمادة 19، التي تلزم كافة الدول باعتبارها قانوناً دولياً معمولاً به، تكفل حق حرية التعبير والحصول على المعلومات ضمن الشروط التالية:
"يتمتع الجميع بحـق حريـة الرأي والتعبير؛ ويشتمل هـذا الحـق علـى حـرية الاحتفاظ بالآراء دون أي تدخـل وبحـث وتلقي ونقـل المعلومات والأفكار من خلال أي وسيلة إعلام وبغض النظر عن الحدود".
ويطالب مرصد الحريات الصحفية لجنة التعديلات الدستورية وخبراء الأمم المتحدة من منظمة الدعم الدستوري، الذين يساهمون في الاشراف على التعديلات، بأن يعترفوا دستورياً بضمان حق الحصول على المعلومات التي تحتفظ بها الدولة والذي سيضمن شفافية أكبر ورقابة لمجمل الأنشطة الحكومية وتعزيز المؤسسات الديمقراطية وضمان لحرية الصحافة والتعبير.